النجاسة قبل الغسل واستصحاب عدم كون ملاقاة البول سببا للنجاسة بعد الغسل مرة، فيتساقط الاستصحابان [1] في هذه الصور، إلا أن [2] يرجع إلى استصحاب آخر حاكم على استصحاب العدم، وهو عدم الرافع وعدم جعل الشارع مشكوك الرافعية رافعا. قال: ولو لم يعلم أن الطهارة مما لا يرتفع إلا برافع، لم نقل فيه باستصحاب الوجود. ثم قال: هذا في الأمور الشرعية، وأما الأمور الخارجية - كاليوم والليل والحياة والرطوبة والجفاف ونحوها مما لا دخل لجعل الشارع في وجودها - فاستصحاب [3] الوجود فيها حجة بلا معارض، لعدم تحقق استصحاب حال عقل معارض باستصحاب وجودها [4]، انتهى. أقول: الظاهر التباس الأمر عليه. أما أولا: فلأن الأمر الوجودي المجعول، إن لوحظ الزمان قيدا له أو لمتعلقه - بأن لوحظ وجوب الجلوس المقيد بكونه إلى الزوال شيئا، والمقيد بكونه بعد الزوال شيئا آخر متعلقا للوجوب - فلا مجال لاستصحاب الوجوب، للقطع بارتفاع ما علم وجوده والشك في حدوث ما عداه، ولذا لا يجوز الاستصحاب في مثل: " صم يوم الخميس " إذا شك في وجوب صوم يوم الجمعة.
[1] في (ر): " الاستصحابات ". [2] في (ت): " أنه ". [3] في المصدر هكذا: " فاستصحاب حال الشرع فيها، أي استصحاب وجودها ". [4] مناهج الأحكام: 238.