responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 201
باستصحاب الضاحك المحقق في ضمن زيد - صحيح، وقد عرفت أن عدم جواز استصحاب نفس الكلي - وإن لم يثبت به [1] خصوصية [2] - لا يخلو عن وجه، وإن كان الحق فيه التفصيل، كما عرفت [3].
إلا أن كون عدم المذبوحية من قبيل الضاحك محل نظر، من حيث إن العدم الأزلي مستمر مع حياة الحيوان وموته حتف الأنف، فلا مانع من استصحابه وترتيب أحكامه عليه عند الشك، وإن قطع بتبادل الوجودات المقارنة له، بل لو قلنا بعدم جريان الاستصحاب في القسمين الأولين من الكلي كان الاستصحاب في الأمر العدمي المقارن للوجودات خاليا عن الإشكال إذا لم يرد به إثبات الموجود المتأخر المقارن له - نظير إثبات الموت حتف الأنف بعدم التذكية - أو ارتباط الموجود المقارن له به، كما إذا فرض الدليل على أن كل ما تقذفه المرأة من الدم إذا لم يكن حيضا فهو استحاضة، فإن استصحاب عدم الحيض في زمان خروج الدم المشكوك لا يوجب انطباق هذا السلب على ذلك الدم وصدقه عليه، حتى يصدق " ليس بحيض " على هذا الدم، فيحكم عليه بالاستحاضة، إذ فرق بين الدم المقارن لعدم الحيض وبين الدم المنفي عنه الحيضية.
وسيجئ [4] نظير هذا الاستصحاب الوجودي والعدمي في الفرق


[1] " به " من (ت) و (ه‌).
[2] في (ه‌): " خصوصيته ".
[3] راجع الصفحة 196.
[4] انظر الصفحة 280 - 281.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست