النجاسة إنما رتبت في الشرع على مجرد عدم التذكية، كما يرشد إليه قوله تعالى: * (إلا ما ذكيتم) * [1]، الظاهر في أن المحرم إنما هو لحم الحيوان الذي لم يقع عليه التذكية واقعا أو بطريق شرعي ولو كان أصلا، وقوله تعالى: * (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) * [2]، وقوله تعالى: * (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه) * [3]، وقوله (عليه السلام) في ذيل موثقة ابن بكير: " إذا كان ذكيا ذكاه الذابح " [4]، وبعض الأخبار المعللة لحرمة الصيد الذي ارسل إليه كلاب ولم يعلم أنه مات بأخذ المعلم [5]، بالشك في استناد موته إلى المعلم [6]، إلى غير ذلك مما اشترط فيه العلم باستناد القتل إلى الرمي، والنهي عن الأكل مع الشك. ولا ينافي ذلك ما دل [7] على كون حكم النجاسة مرتبا على موضوع " الميتة " [8] بمقتضى أدلة نجاسة الميتة [9]، لأن " الميتة " عبارة عن
[1] المائدة: 3. [2] الأنعام: 121. [3] الأنعام: 118. [4] الوسائل 3: 250، الباب 2 من أبواب لباس المصلي، الحديث 1، لكن في جميع المصادر الحديثية بدل " الذابح ": " الذبح ". [5] في غير (ر) زيادة: " معللا ". [6] انظر الوسائل 16: 215، الباب 5 من أبواب الصيد، الحديث 2. [7] انظر الجواهر 5: 297 - 299. [8] في (ظ) بدل " موضوع الميتة ": " الموت ". [9] شطب في (ت) على " بمقتضى أدلة نجاسة الميتة "، وكتب في (ه) فوقها: " زائد ".