responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 194
بما ادعى ابتناءه على ما ذكره من ملاحظة مقدار القابلية.
ثم أوضح ذلك بمثال، وهو: أنا إذا علمنا أن في الدار حيوانا، لكن لا نعلم أنه أي نوع هو، من الطيور أو البهائم أو الحشار أو الديدان؟ ثم غبنا عن ذلك مدة، فلا يمكن لنا الحكم ببقائه في مدة يعيش فيها أطول الحيوان عمرا، فإذا احتمل كون الحيوان الخاص في البيت عصفورا أو فأرة أو دود قز، فكيف يحكم - بسبب العلم بالقدر المشترك - باستصحابها [1] إلى حصول زمان ظن بقاء أطول الحيوانات عمرا؟! قال: وبذلك بطل تمسك الكتابي [2]، انتهى.
أقول: إن ملاحظة استعداد المستصحب واعتباره في الاستصحاب - مع أنه مستلزم لاختصاص اعتبار الاستصحاب بالشك في الرافع - موجب لعدم انضباط الاستصحاب، لعدم استقامة إرادة استعداده من حيث شخصه [3]، ولا أبعد الأجناس، ولا أقرب الأصناف، ولا ضابط لتعيين المتوسط، والإحالة على الظن الشخصي قد عرفت ما فيه سابقا [4]، مع أن اعتبار الاستصحاب عند هذا المحقق لا يختص دليله بالظن، كما اعترف به سابقا [5]، فلا مانع من استصحاب وجود الحيوان في الدار إذا ترتب اثر شرعي على وجود مطلق الحيوان فيها.


[1] كذا في النسخ، والمناسب: " باستصحابه " لرجوع الضمير إلى الحيوان.
[2] القوانين 2: 69 - 73.
[3] كذا في (ظ)، وفي غيره بدل " شخصه ": " تشخصه ".
[4] راجع الصفحة 87.
[5] انظر القوانين 2: 66.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست