responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 18
يبحث عن دليليتها أو عما يعرض لها بعد الدليلية.
ولعله موافق لتعريف الأصول بأنه: " العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الفرعية من أدلتها " [1].
و [2] أما على القول بكونه من الأصول العملية، ففي كونه من المسائل الأصولية غموض، من حيث إن [3] الاستصحاب حينئذ قاعدة مستفادة من السنة، وليس التكلم فيه تكلما في أحوال السنة، بل هو نظير سائر القواعد المستفادة من الكتاب والسنة، والمسألة الأصولية هي التي بمعونتها يستنبط هذه القاعدة من قولهم (عليهم السلام): " لا تنقض اليقين بالشك "، وهي المسائل الباحثة عن أحوال طريق الخبر وعن أحوال الألفاظ الواقعة فيه، فهذه القاعدة - كقاعدة " البراءة " و " الاشتغال " - نظير قاعدة " نفي الضرر والحرج "، من القواعد الفرعية المتعلقة بعمل المكلف. نعم، تندرج تحت هذه القاعدة مسألة أصولية يجري فيها الاستصحاب، كما تندرج المسألة الأصولية أحيانا تحت أدلة نفي الحرج [4]، كما ينفى وجوب الفحص عن المعارض حتى يقطع بعدمه بنفي الحرج.
نعم، يشكل كون الاستصحاب من المسائل الفرعية: بأن إجراءها في موردها [5] - أعني: صورة الشك في بقاء الحكم الشرعي السابق، كنجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره - مختص بالمجتهد وليس وظيفة


[1] كما في الفصول: 9، ومناهج الأحكام: 1.
[2] " الواو " من (ت).
[3] في (ر) و (ص) بدل " من حيث إن ": " لأن ".
[4] في (ظ): " نفي الضرر والحرج ".
[5] كذا في النسخ، والمناسب: " بأن إجراءه في مورده "، كما لا يخفى.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست