حجة القول الحادي عشر ما ذكره المحقق الخوانساري (قدس سره) في شرح الدروس - عند قول الشهيد (قدس سره): " ويجزي ذو الجهات الثلاث " - ما لفظه: حجة القول بعدم الإجزاء: الروايات الواردة بالمسح بثلاثة أحجار - والحجر الواحد لا يسمى بذلك -، واستصحاب حكم النجاسة حتى يعلم لها مطهر شرعي، وبدون الثلاثة لا يعلم المطهر الشرعي. وحسنة ابن المغيرة [1] وموثقة ابن يعقوب [2] لا يخرجان عن الأصل، لعدم صحة سندهما، خصوصا مع معارضتهما بالروايات الواردة بالمسح بثلاثة أحجار. وأصل البراءة - بعد ثبوت النجاسة ووجوب إزالتها - لا يبقى بحاله. إلى أن قال - بعد منع حجية الاستصحاب -: اعلم أن القوم ذكروا أن الاستصحاب إثبات حكم في زمان لوجوده في زمان سابق عليه، وهو ينقسم إلى قسمين، باعتبار انقسام الحكم المأخوذ فيه إلى شرعي وغيره. فالأول، مثل: ما إذا ثبت نجاسة ثوب أو بدن في زمان، فيقولون: إن بعد ذلك الزمان [3] يجب الحكم بنجاسته إذا لم يحصل العلم برفعها.
[1] الوسائل 1: 227، الباب 13 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث الأول. [2] الوسائل 1: 223، الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 5 [3] في المصدر زيادة: " أيضا ".