بقي الكلام في أمور: الأول أن عد الاستصحاب من الأحكام الظاهرية الثابتة للشئ بوصف كونه مشكوك الحكم - نظير أصل البراءة وقاعدة الاشتغال - مبني على استفادته من الأخبار، وأما بناء على كونه من أحكام العقل فهو دليل ظني اجتهادي، نظير القياس والاستقراء، على القول بهما. وحيث إن المختار عندنا هو الأول، ذكرناه في الأصول العملية المقررة للموضوعات بوصف كونها مشكوكة الحكم، لكن ظاهر كلمات الأكثر - كالشيخ [1] والسيدين [2] والفاضلين [3] والشهيدين [4] وصاحب المعالم [5] -
[1] العدة 2: 758. [2] السيد المرتضى في الذريعة 2: 829 - 832، والسيد ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 486. [3] المحقق في المعارج: 206 - 208، والمعتبر 1: 32، والعلامة في مبادئ الوصول: 250 و 251، وتهذيب الوصول: 105، ونهاية الوصول (مخطوط): 407. [4] الشهيد الأول في الذكرى 1: 53، والقواعد والفوائد 1: 132، والشهيد الثاني في تمهيد القواعد: 271. [5] المعالم: 233 - 234.