المشهور [1] - كما في شرح الزبدة [2] - بل الذي استقر عليه رأي المحققين - كما في شرح الوافية للسيد صدر الدين [3] -: أن الخطاب الوضعي مرجعه إلى الخطاب الشرعي، وأن كون الشئ سببا لواجب هو الحكم بوجوب ذلك الواجب عند حصول ذلك الشئ، فمعنى قولنا: " إتلاف الصبي سبب لضمانه "، أنه يجب عليه غرامة المثل أو القيمة إذا اجتمع فيه شرائط التكليف من البلوغ والعقل واليسار وغيرها، فإذا خاطب الشارع البالغ العاقل الموسر بقوله: " أغرم ما أتلفته في حال صغرك "، انتزع من هذا الخطاب معنى يعبر عنه بسببية الإتلاف للضمان، ويقال: إنه ضامن، بمعنى أنه يجب عليه الغرامة عند اجتماع شرائط التكليف. ولم يدع أحد إرجاع الحكم الوضعي إلى التكليف [4] الفعلي المنجز حال استناد الحكم الوضعي إلى الشخص، حتى يدفع ذلك بما ذكره بعض من غفل عن مراد النافين [5]: من أنه قد يتحقق الحكم الوضعي في مورد غير قابل للحكم التكليفي، كالصبي والنائم وشبههما.
[1] من جملة المشهور: الشهيد الأول في الذكرى 1: 40، والقواعد والفوائد 1: 30، والمحقق الخوانساري في مشارق الشموس: 76 وستأتي عبارته، وشريف العلماء في تقريرات درسه في ضوابط الأصول: 6، مضافا إلى شارحي الزبدة والوافية كما أشير إليهما، وغيرهم. [2] غاية المأمول في شرح زبدة الأصول، للفاضل الجواد (مخطوط): الورقة 59. [3] شرح الوافية (مخطوط): 350. [4] في (ت) و (ظ): " التكليفي ". [5] هو المحقق الكلباسي في إشارات الأصول: 7.