responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 126
المشهور [1] - كما في شرح الزبدة [2] - بل الذي استقر عليه رأي المحققين - كما في شرح الوافية للسيد صدر الدين [3] -: أن الخطاب الوضعي مرجعه إلى الخطاب الشرعي، وأن كون الشئ سببا لواجب هو الحكم بوجوب ذلك الواجب عند حصول ذلك الشئ، فمعنى قولنا:
" إتلاف الصبي سبب لضمانه "، أنه يجب عليه غرامة المثل أو القيمة إذا اجتمع فيه شرائط التكليف من البلوغ والعقل واليسار وغيرها، فإذا خاطب الشارع البالغ العاقل الموسر بقوله: " أغرم ما أتلفته في حال صغرك "، انتزع من هذا الخطاب معنى يعبر عنه بسببية الإتلاف للضمان، ويقال: إنه ضامن، بمعنى أنه يجب عليه الغرامة عند اجتماع شرائط التكليف.
ولم يدع أحد إرجاع الحكم الوضعي إلى التكليف [4] الفعلي المنجز حال استناد الحكم الوضعي إلى الشخص، حتى يدفع ذلك بما ذكره بعض من غفل عن مراد النافين [5]: من أنه قد يتحقق الحكم الوضعي في مورد غير قابل للحكم التكليفي، كالصبي والنائم وشبههما.


[1] من جملة المشهور: الشهيد الأول في الذكرى 1: 40، والقواعد والفوائد 1:
30، والمحقق الخوانساري في مشارق الشموس: 76 وستأتي عبارته، وشريف
العلماء في تقريرات درسه في ضوابط الأصول: 6، مضافا إلى شارحي الزبدة
والوافية كما أشير إليهما، وغيرهم.
[2] غاية المأمول في شرح زبدة الأصول، للفاضل الجواد (مخطوط): الورقة 59.
[3] شرح الوافية (مخطوط): 350.
[4] في (ت) و (ظ): " التكليفي ".
[5] هو المحقق الكلباسي في إشارات الأصول: 7.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست