الحكم الثابت لموضوع في زمان، له بعينه في زمان آخر، من دون تغير واختلاف في صفة الموضوع سابقا ولاحقا - كما يشهد له تمثيلهم بعدم الاعتماد على حياة زيد أو بقاء البلد على ساحل البحر بعد الغيبة عنهما - وأهملوا [1] قاعدة " البناء على اليقين السابق "، لعدم دلالة العقل عليه ولا النقل، بناء على عدم التفاتهم إلى الأخبار المذكورة، لقصور دلالتها عندهم ببعض ما أشرنا إليه سابقا [2]، أو لغفلتهم عنها، على أبعد الاحتمالات [3] عن ساحة من هو دونهم في الفضل. وهذا المحدث قد سلم دلالة الأخبار على وجوب البناء على اليقين السابق وحرمة نقضه مع اتحاد الموضوع [4]، إلا أنه ادعى تغاير موضوع المسألة المتيقنة والمسألة المشكوكة، فالحكم فيها بالحكم السابق ليس بناء على اليقين السابق، وعدم الحكم به ليس نقضا له. فيرد عليه: أولا: النقض بالموارد التي ادعى الإجماع والضرورة على اعتبار الاستصحاب فيها - كما حكيناها عنه سابقا [5] - فإن منها: استصحاب الليل والنهار، فإن كون الزمان المشكوك ليلا أو نهارا أشد تغايرا واختلافا مع كون الزمان السابق كذلك، من ثبوت خيار الغبن أو
[1] في (ت) و (ه) بدل " أهملوا ": " منعوا ". [2] راجع الصفحة 71. [3] في (ص): " الاحتمالين ". [4] كتب في (ت) فوق " مع اتحاد الموضوع ": " زائد ". [5] راجع الصفحة 44.