المترتبة عليه بلا واسطة أمر عقلي أو عادي، فيتعين حينئذ استصحاب نفس الرطوبة. وأصالة عدم الرافع: إن أريد بها أصالة عدم ذات الرافع - كالريح المجفف للرطوبة مثلا - لم ينفع في الأحكام المترتبة شرعا على نفس الرطوبة، بناء على عدم اعتبار الأصل المثبت، كما سيجئ [1]. وإن أريد بها أصالة عدمه من حيث وصف الرافعية - ومرجعها إلى أصالة عدم ارتفاع الرطوبة - فهي وإن لم يكن يترتب عليها إلا الأحكام الشرعية للرطوبة، لكنها عبارة أخرى عن استصحاب نفس الرطوبة. فالإنصاف: افتراق القولين في هذا القسم [2].
[1] في مباحث الأصل المثبت، الصفحة 233. [2] في (ت) و (ه) زيادة: " فافهم وانتظر لبقية الكلام ".