responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 102
اللهم إلا أن يقال: إن اعتبارها ليس [1] لأجل الظن، أو يقال: إن الإجماع إنما هو على البراءة الأصلية في الأحكام الكلية - فلو كان أحد الدليلين معتضدا بالاستصحاب اخذ به - لا في باب الشك في اشتغال ذمة الناس، فإنه من محل الخلاف في باب الاستصحاب.
وثانيا: بما ذكره جماعة [2]، من أن تقديم بينة الإثبات لقوتها على بينة النفي وإن اعتضد [3] بالاستصحاب، إذ رب دليل أقوى من دليلين.
نعم، لو تكافأ دليلان رجح موافق الأصل به، لكن بينة النفي لا تكافئ بينة الإثبات، إلا أن يرجع أيضا إلى نوع من الإثبات، فيتكافئان.
وحينئذ فالوجه تقديم بينة النفي لو كان الترجيح في البينات - كالترجيح في الأدلة - منوطا بقوة الظن مطلقا، أو في غير الموارد المنصوصة على الخلاف، كتقديم بينة الخارج.
وربما تمسكوا بوجوه اخر [4]، يظهر حالها بملاحظة ما ذكرنا في ما ذكرنا من أدلتهم.
هذا ملخص الكلام في أدلة المثبتين والنافين مطلقا.


[1] لم ترد " ليس " في (ظ).
[2] انظر نهاية الوصول (مخطوط): 407، والإحكام للآمدي 4: 141، وشرح
مختصر الأصول 2: 454.
[3] كذا في النسخ، والمناسب: " اعتضدت "، لرجوع الضمير إلى " بينة ".
[4] مثل: ما في الفوائد المدنية: 141 - 143، وما حكاه في القوانين 2: 66،
وما نقله الحاجبي والعضدي في شرح مختصر الأصول 2: 453 - 454، وما
ذكره المحدث البحراني في الدرر النجفية: 36 و 37.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست