responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 69
فدعوا المشتبهات " [1]، وقوله (صلى الله عليه وآله): " من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه " [2].
وملخص الجواب عن تلك الأخبار: أنه لا ينبغي الشك في كون الأمر فيها للإرشاد، من قبيل أوامر الأطباء المقصود منها عدم الوقوع في المضار، إذ قد تبين فيها حكمة طلب التوقف، ولا يترتب على مخالفته عقاب غير ما يترتب على ارتكاب الشبهة أحيانا، من الهلاك المحتمل فيها.
فالمطلوب في تلك الأخبار ترك التعرض للهلاك المحتمل في ارتكاب الشبهة، فإن كان ذلك الهلاك المحتمل من قبيل العقاب الأخروي - كما لو كان التكليف متحققا فعلا في موارد الشبهة نظير الشبهة المحصورة ونحوها، أو كان المكلف قادرا على الفحص وإزالة الشبهة بالرجوع إلى الإمام (عليه السلام) أو الطرق المنصوبة، أو كانت الشبهة من العقائد و [3] الغوامض التي لم يرد الشارع التدين به بغير علم وبصيرة، بل نهى عن ذلك بقوله (عليه السلام): " إن الله سكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا، فلا تتكلفوها، رحمة من الله لكم " [4]، فربما يوقع تكلف [5] التدين فيه بالاعتبارات العقلية أو الشواذ النقلية، إلى العقاب


[1] الوسائل 18: 122، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 40.
[2] الوسائل 18: 127، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 57.
[3] في (ر)، (ص) و (ظ): " أو ".
[4] الوسائل 18: 129، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 61.
[5] في (ت) و (ص): " تكليف ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست