responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 70
بل إلى الخلود فيه إذا وقع التقصير في مقدمات تحصيل المعرفة في تلك المسألة - ففي هذه المقامات ونحوها يكون التوقف لازما عقلا وشرعا من باب الإرشاد، كأوامر الطبيب بترك المضار.
وإن كان الهلاك المحتمل مفسدة أخرى غير العقاب - سواء كانت [1] دينية كصيرورة المكلف بارتكاب الشبهة أقرب إلى ارتكاب المعصية، كما دل عليه غير واحد من الأخبار المتقدمة [2]، أم دنيوية كالاحتراز عن [3] أموال الظلمة - فمجرد احتماله لا يوجب العقاب على فعله لو فرض حرمته واقعا، والمفروض أن الأمر بالتوقف في هذه الشبهة لا يفيد استحقاق العقاب على مخالفته، لأن المفروض كونه للارشاد، فيكون المقصود منه التخويف عن لحوق غير العقاب من المضار المحتملة، فاجتناب هذه الشبهة لا يصير واجبا شرعيا بمعنى ترتب العقاب على ارتكابه.
وما نحن فيه وهي الشبهة الحكمية التحريمية من هذا القبيل، لأن الهلكة المحتملة فيها لا تكون هي المؤاخذة الأخروية باتفاق الأخباريين، لاعترافهم بقبح المؤاخذة على مجرد مخالفة الحرمة الواقعية المجهولة وإن زعموا ثبوت العقاب من جهة بيان التكليف في الشبهة بأوامر التوقف والاحتياط، فإذا لم يكن المحتمل فيها هو العقاب الأخروي كان حالها حال الشبهة الموضوعية - كأموال الظلمة والشبهة الوجوبية - في أنه


[1] كذا في (ظ)، وفي غيرها: " كان ".
[2] المتقدمة في الصفحة 64 - 66.
[3] في (ص) بدل " كالاحتراز عن ": " كارتكاب ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست