responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 67
رسول الله (صلى الله عليه وآله): الأمور ثلاثة: أمر بين لك رشده فاتبعه، وأمر بين لك غيه فاجتنبه، وأمر اختلف فيه فرده إلى الله عز وجل " [1].
ومنها: رواية جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) في وصيته لأصحابه:
" إذا اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده وردوه إلينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح الله لنا " [2].
ومنها: رواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام): " حق الله على العباد أن يقولوا ما يعلمون، ويقفوا عند ما لا يعلمون " [3].
وقوله (عليه السلام) في رواية المسمعي الواردة في اختلاف الحديثين:
" وما لم تجدوا في شئ من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك، ولا تقولوا فيه بآرائكم، وعليكم الكف والتثبت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا " [4]، إلى غير ذلك مما ظاهره وجوب التوقف [5].
والجواب:
أن بعض هذه الأخبار مختص بما إذا كان المضي في الشبهة اقتحاما في الهلكة، ولا يكون ذلك إلا مع عدم معذورية الفاعل [6]،


[1] الوسائل 18: 118، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 23.
[2] الوسائل 18: 123، الباب 12 من صفات القاضي، الحديث 43.
[3] الوسائل 18: 119، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 27.
[4] الوسائل 18: 82، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 21.
[5] انظر الوسائل 18: 111، الباب 12 من أبواب صفات القاضي.
[6] في (ص): " الجاهل ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست