وفي روايات الزهري [1]، والسكوني [2]، وعبد الأعلى [3]: " الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، وتركك حديثا لم تروه خير من روايتك حديثا لم تحصه "، ورواية أبي شيبة عن أحدهما (عليهما السلام) [4]، وموثقة سعد بن زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: " لا تجامعوا في النكاح على الشبهة، وقفوا عند الشبهة " - إلى أن قال -: " فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة " [5]. وتوهم ظهور هذا الخبر المستفيض في الاستحباب، مدفوع بملاحظة: أن الاقتحام في الهلكة لا خير فيه أصلا، مع أن جعله تعليلا لوجوب الإرجاء في المقبولة وتمهيدا لوجوب طرح ما خالف الكتاب في الصحيحة، قرينة على المطلوب. فمساقه مساق قول القائل: " أترك الأكل يوما خير من أن امنع منه سنة "، وقوله (عليه السلام) في مقام وجوب الصبر حتى يتيقن الوقت: " لأن أصلي بعد الوقت أحب إلي من أن أصلي قبل الوقت " [6]، وقوله (عليه السلام) في مقام التقية: " لأن أفطر يوما من شهر رمضان فأقضيه أحب إلي من
[1] الوسائل 18: 112، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 2. [2] الوسائل 18: 126، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 50. [3] الوسائل 18: 126، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، ذيل الحديث 50. [4] الوسائل 18: 115، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 13. [5] الوسائل 18: 116، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 15، وفيه مسعدة بن زياد. [6] الوسائل 3: 124، الباب 13 من أبواب المواقيت، الحديث 11، مع تفاوت.