responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 468
تصرف المالك في ملكه وإن تضرر الجار، بأن يبني داره مدبغة أو حماما أو بيت القصارة أو الحدادة، بل حكي عن الشيخ [1] والحلبي [2] وابن زهرة [3] دعوى الوفاق عليه.
ولعله أيضا منشأ ما في التذكرة [4]: من الفرق بين تصرف الإنسان في الشارع المباح بإخراج روشن أو جناح، وبين تصرفه في ملكه، حيث اعتبر في الأول عدم تضرر الجار بخلاف الثاني، فإن المنع عن التصرف في المباح لا يعد ضررا بل فوات انتفاع.
نعم، ناقش في ذلك صاحب الكفاية - مع الاعتراف بأنه المعروف بين الأصحاب -: بمعارضة عموم التسلط بعموم نفي الضرر، قال في الكفاية:
ويشكل جواز ذلك فيما إذا تضرر الجار تضررا فاحشا، كما إذا حفر في ملكه بالوعة ففسد بها بئر الغير، أو جعل حانوته في صف العطارين حانوت حداد، أو جعل داره مدبغة أو مطبخة [5]، انتهى.


[1] المبسوط 3: 272.
[2] كذا في النسخ، ولكن الصحيح: " الحلي "، لأنه من جملة من حكى عنهم في
مفتاح الكرامة عدم الخلاف في المسألة، انظر مفتاح الكرامة 7: 22، والسرائر
2: 382.
[3] الغنية: 295.
[4] التذكرة (الطبعة الحجرية) 2: 182.
[5] كفاية الأحكام: 241.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست