responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 469
واعترض عليه [1] - تبعا للرياض [2] - بما حاصله: أنه لا معنى للتأمل بعد إطباق الأصحاب عليه - نقلا وتحصيلا -، والخبر المعمول عليه بل المتواتر: من أن " الناس مسلطون على أموالهم " [3].
وأخبار الإضرار [4] على ضعف بعضها وعدم تكافؤها لتلك الأدلة، محمولة على ما إذا لم يكن غرض له إلا الإضرار، بل فيها - كخبر سمرة [5] - إيماء إلى ذلك.
سلمنا، لكن التعارض بين الخبرين بالعموم من وجه، والترجيح للمشهور [6]، للأصل، والإجماع [7]، انتهى.
ثم فصل المعترض بين أقسام التصرف:
بأنه إن قصد به الإضرار من دون أن يترتب عليه جلب نفع أو دفع ضرر، فلا ريب في أنه يمنع، كما دل عليه خبر سمرة بن جندب، حيث قال له النبي (صلى الله عليه وآله): " إنك رجل مضار ".
وأما إذا ترتب عليه نفع أو دفع ضرر وعلى جاره ضرر يسير،


[1] المعترض هو السيد العاملي في مفتاح الكرامة.
[2] الرياض (الطبعة الحجرية) 2: 320.
[3] عوالي اللآلي 1: 222، الحديث 9.
[4] انظر الوسائل 17: 340، الباب 12 من أبواب إحياء الموات، باب عدم جواز
الإضرار بالمسلم.
[5] المتقدم في الصفحة 458.
[6] في المصدر: " للخبر المشهور ".
[7] مفتاح الكرامة 7: 22.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست