responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 420
ولولا توجه النهي إليه حين المخالفة لم يكن وجه لبطلان الصلاة، بل كان كناسي الغصبية.
والاعتذار عن ذلك: بأنه يكفي في البطلان اجتماع الصلاة المأمور بها مع ما هو مبغوض في الواقع ومعاقب عليه ولو لم يكن منهيا عنه بالفعل.
مدفوع - مضافا إلى عدم صحته في نفسه -: بأنهم صرحوا بصحة صلاة من توسط أرضا مغصوبة في حال الخروج عنها، لعدم النهي عنه وإن كان آثما بالخروج [1].
إلا أن يفرق بين المتوسط للأرض المغصوبة وبين الغافل، بتحقق المبغوضية في الغافل، وإمكان تعلق الكراهة الواقعية بالفعل المغفول عن حرمته مع بقاء الحكم الواقعي بالنسبة إليه، لبقاء الاختيار فيه، وعدم ترخيص الشارع للفعل في مرحلة الظاهر، بخلاف المتوسط، فإنه يقبح منه تعلق الكراهة الواقعية بالخروج كالطلب الفعلي لتركه، لعدم التمكن من ترك الغصب.
ومما ذكرنا: من عدم الترخيص، يظهر الفرق بين جاهل الحكم وجاهل الموضوع المحكوم بصحة عبادته مع الغصب وإن فرض فيه الحرمة الواقعية.
نعم، يبقى الإشكال في ناسي الحكم خصوصا المقصر. وللتأمل في حكم عبادته مجال، بل تأمل بعضهم [2] في ناسي الموضوع، لعدم


[1] انظر الشرائع 1: 71، والمنتهى 4: 300، ومفتاح الكرامة 2: 199.
[2] كالعلامة في نهاية الإحكام 1: 341، والتذكرة 2: 399.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست