responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 389
ذلك. وكذا غير الصلاة من الواجبات.
وللقول الثاني: استصحاب وجوب الباقي إذا كان المكلف مسبوقا بالقدرة، بناء على أن المستصحب هو مطلق الوجوب، بمعنى لزوم الفعل من غير التفات إلى كونه لنفسه أو لغيره، أو الوجوب النفسي المتعلق بالموضوع الأعم من الجامع لجميع الأجزاء والفاقد لبعضها، بدعوى [1] صدق الموضوع عرفا على هذا المعنى الأعم الموجود في اللاحق ولو مسامحة، فإن أهل [2] العرف يطلقون على من عجز عن السورة بعد قدرته عليها: أن الصلاة كانت واجبة عليه حال القدرة على السورة، ولا يعلم بقاء وجوبها بعد العجز عنها.
ولو لم يكف هذا المقدار في الاستصحاب لاختل جريانه في كثير من الاستصحابات، مثل استصحاب كثرة الماء وقلته، فإن الماء المعين الذي اخذ بعضه أو زيد عليه يقال: إنه كان كثيرا أو قليلا، والأصل بقاء ما كان، مع أن هذا الماء الموجود لم يكن متيقن الكثرة أو القلة، وإلا لم يعقل الشك فيه، فليس الموضوع فيه إلا [3] هذا الماء مسامحة في مدخلية الجزء الناقص أو الزائد في المشار إليه، ولذا يقال في العرف:
هذا الماء كان كذا، وشك في صيرورته كذا من غير ملاحظة زيادته ونقيصته.
ويدل على المطلب أيضا: النبوي والعلويان المرويات في عوالي اللآلي.


[1] في (ظ) و (ه‌): " ودعوى ".
[2] لم ترد " أهل " في (ت) و (ظ).
[3] في (ر) و (ص) زيادة: " أعم من ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست