responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 388
أو على وجوب المركب من هذا الجزء في حق القادر عليه - كان القدر المتيقن منه ثبوت مضمونه بالنسبة إلى القادر، أما العاجز فيبقى إطلاق الصلاة بالنسبة إليه سليما عن المقيد، ومثل ذلك الكلام في الشروط.
نعم، لو ثبت الجزء والشرط بنفس الأمر بالكل والمشروط - كما لو قلنا بكون الألفاظ أسامي للصحيح - لزم من انتفائهما انتفاء الأمر، ولا أمر آخر بالعاري عن المفقود. وكذلك لو ثبت أجزاء المركب من أوامر متعددة، فإن كلا منها أمر غيري إذا ارتفع [1] بسبب العجز ارتفع الأمر بذي المقدمة، أعني الكل [2].
فينحصر الحكم بعدم سقوط الباقي في الفرض الأول كما ذكرنا.
ولا يلزم من ذلك استعمال لفظ " المطلق " في المعنيين، أعني:
المجرد عن ذلك الجزء بالنسبة إلى العاجز، والمشتمل على ذلك الجزء بالنسبة إلى القادر، لأن المطلق - كما بين في موضعه [3] - موضوع للماهية المهملة الصادقة على المجرد عن القيد والمقيد، كيف؟ ولو كان كذلك كان كثير من المطلقات مستعملا كذلك، فإن الخطاب الوارد بالصلاة قد خوطب به جميع المكلفين الموجودين أو مطلقا، مع كونهم مختلفين في التمكن من الماء وعدمه، وفي الحضر والسفر، والصحة والمرض، وغير


[1] في (ر) و (ص) زيادة: " فيه الأمر ".
[2] لم ترد " أعني الكل " في (ر) و (ظ).
[3] انظر مطارح الأنظار: 216، والفصول: 223.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست