responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 370
المسألة الثانية في زيادة الجزء عمدا وإنما يتحقق في الجزء الذي لم يعتبر فيه اشتراط [1] عدم الزيادة، فلو اخذ بشرطه فالزيادة عليه موجب لاختلاله من حيث النقيصة، لأن فاقد الشرط كالمتروك. كما أنه لو اخذ في الشرع لا بشرط الوحدة والتعدد فلا إشكال في عدم الفساد.
ويشترط في صدق الزيادة: قصد كونه من الأجزاء، أما زيادة صورة الجزء لا بقصدها - كما لو سجد للعزيمة في الصلاة - لم تعد زيادة في الجزء. نعم، [2] ورد في بعض الأخبار: " أنها زيادة في المكتوبة " [3]، وسيأتي الكلام في معنى الزيادة في الصلاة [4].
ثم الزيادة العمدية تتصور على وجوه:
أحدها: أن يزيد جزءا من أجزاء الصلاة بقصد كون الزائد جزءا مستقلا، كما لو اعتقد شرعا أو تشريعا أن الواجب في كل ركعة ركوعان، كالسجود.
الثاني: أن يقصد كون مجموع الزائد والمزيد عليه جزءا واحدا، كما لو اعتقد أن الواجب في الركوع الجنس الصادق على الواحد والمتعدد.


[1] لم ترد " اشتراط " في (ر).
[2] في (ت) و (ر) زيادة: " ربما ".
[3] الوسائل 4: 779، الباب 40 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث الأول.
[4] لكنه (قدس سره) فيما سيأتي أحاله على مقام آخر، انظر الصفحة 383.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست