responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 345
الصلاة، فلا بد من إتيان كل ما يحتمل دخله في تحققها كما أشرنا إليه [1]، كذلك يجب القطع بتحصيل القيد [2] المعلوم الذي قيد به العنوان، كما لو قال: " أعتق مملوكا مؤمنا " فإنه يجب القطع بحصول الإيمان، كالقطع [3] بكونه مملوكا.
ودفعه يظهر مما ذكرناه: من أن الصلاة لم تقيد بمفهوم " الصحيحة " وهو الجامع لجميع الأجزاء، وإنما قيدت بما علم من الأدلة الخارجية اعتباره، فالعلم بعدم إرادة " الفاسدة " يراد به العلم بعدم إرادة هذه المصاديق الفاقدة للأمور التي دل الدليل على تقييد الصلاة بها، لا أن مفهوم " الفاسدة " خرج عن المطلق وبقي مفهوم " الصحيحة "، فكلما شك في صدق " الصحيحة " و " الفاسدة " وجب الرجوع إلى الاحتياط لإحراز مفهوم " الصحيحة ".
وهذه المغالطة جارية في جميع المطلقات، بأن يقال: إن المراد بالمأمور به في قوله: " أعتق رقبة " ليس إلا الجامع لشروط الصحة، لأن الفاقد للشرط [4] غير مراد قطعا، فكلما شك في شرطية شئ كان شكا في تحقق العنوان الجامع للشرائط، فيجب الاحتياط للقطع بإحرازه.
وبالجملة: فاندفاع هذا التوهم غير خفي بأدنى التفات، فلنرجع إلى المقصود، ونقول:


[1] راجع الصفحة 343.
[2] في (ص) و (ه‌): " المقيد ".
[3] في (ت) و (ه‌) بدل " كالقطع ": " كما يجب القطع "، وفي (ر): " كما يقطع ".
[4] في (ر) و (ص): " للشروط ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست