الصلاة، فلا بد من إتيان كل ما يحتمل دخله في تحققها كما أشرنا إليه [1]، كذلك يجب القطع بتحصيل القيد [2] المعلوم الذي قيد به العنوان، كما لو قال: " أعتق مملوكا مؤمنا " فإنه يجب القطع بحصول الإيمان، كالقطع [3] بكونه مملوكا. ودفعه يظهر مما ذكرناه: من أن الصلاة لم تقيد بمفهوم " الصحيحة " وهو الجامع لجميع الأجزاء، وإنما قيدت بما علم من الأدلة الخارجية اعتباره، فالعلم بعدم إرادة " الفاسدة " يراد به العلم بعدم إرادة هذه المصاديق الفاقدة للأمور التي دل الدليل على تقييد الصلاة بها، لا أن مفهوم " الفاسدة " خرج عن المطلق وبقي مفهوم " الصحيحة "، فكلما شك في صدق " الصحيحة " و " الفاسدة " وجب الرجوع إلى الاحتياط لإحراز مفهوم " الصحيحة ". وهذه المغالطة جارية في جميع المطلقات، بأن يقال: إن المراد بالمأمور به في قوله: " أعتق رقبة " ليس إلا الجامع لشروط الصحة، لأن الفاقد للشرط [4] غير مراد قطعا، فكلما شك في شرطية شئ كان شكا في تحقق العنوان الجامع للشرائط، فيجب الاحتياط للقطع بإحرازه. وبالجملة: فاندفاع هذا التوهم غير خفي بأدنى التفات، فلنرجع إلى المقصود، ونقول:
[1] راجع الصفحة 343. [2] في (ص) و (ه): " المقيد ". [3] في (ت) و (ه) بدل " كالقطع ": " كما يجب القطع "، وفي (ر): " كما يقطع ". [4] في (ر) و (ص): " للشروط ".