responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 326
الأقل والأكثر بالاستصحاب لا يجدي، بعد فرض كون وجود المتيقن قبل الشك غير مجد في الاحتياط.
نعم، لو قلنا بالأصل المثبت، وأن استصحاب الاشتغال بعد الإتيان بالأقل يثبت كون الواجب هو الأكثر فيجب الإتيان به، أمكن الاستدلال بالاستصحاب.
لكن يمكن أن يقال: إنا نفينا في الزمان السابق وجوب الأكثر، لقبح المؤاخذة [1] من دون بيان، فتعين الاشتغال بالأقل، فهو منفي في الزمان السابق، فكيف يثبت في الزمان اللاحق؟
وأما الثاني، فهو حاصل الدليل المتقدم في المتباينين المتوهم جريانه في المقام، وقد عرفت الجواب [2]، وأن الاشتغال اليقيني إنما هو بالأقل، وغيره مشكوك فيه [3].
وأما الثالث، ففيه: أن مقتضى الاشتراك كون الغائبين والحاضرين على نهج واحد مع كونهما في العلم والجهل على صفة واحدة، ولا ريب أن وجوب الاحتياط على الجاهل من الحاضرين فيما نحن فيه عين الدعوى.
وأما الرابع، فلأن وجوب المقدمة فرع وجوب ذي المقدمة، وهو الأمر المتردد [4] بين الأقل والأكثر، وقد تقدم [5]: أن وجوب المعلوم


[1] في (ظ) بدل " المؤاخذة ": " العقاب ".
[2] في (ص) زيادة: " عنه ".
[3] راجع الصفحة 321 - 323.
[4] في (ت): " المردد ".
[5] راجع الصفحة 322 - 323.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست