responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 325
ثم بما ذكرنا في منع جريان الدليل العقلي المتقدم في المتباينين فيما نحن فيه، تقدر على منع سائر ما يتمسك به لوجوب الاحتياط في هذا المقام.
مثل: استصحاب الاشتغال بعد الإتيان بالأقل [1].
ومثل [2]: أن الاشتغال اليقيني يقتضي وجوب تحصيل اليقين بالبراءة [3].
ومثل: أدلة اشتراك الغائبين مع الحاضرين في الأحكام المقتضية لاشتراكنا - معاشر الغائبين - مع الحاضرين العالمين بالمكلف به تفصيلا [4].
ومثل: وجوب دفع الضرر - وهو العقاب [5] - المحتمل قطعا، وبعبارة أخرى: وجوب المقدمة العلمية للواجب [6].
ومثل: أن قصد القربة غير ممكن بالإتيان بالأقل، لعدم العلم بمطلوبيته في ذاته، فلا يجوز الاقتصار عليه في العبادات، بل لا بد من الإتيان بالجزء المشكوك.
فإن الأول مندفع - مضافا إلى منع جريانه حتى في مورد وجوب الاحتياط، كما تقدم في المتبائنين - بأن بقاء وجوب الأمر المردد بين


[1] استدل به في ضوابط الأصول: 326، وهداية المسترشدين: 450.
[2] " مثل " من (ص).
[3] استدل به في ضوابط الأصول: 327.
[4] أشار إلى هذا الوجه في ضوابط الأصول: 326.
[5] لم ترد " وهو العقاب " في (ظ).
[6] هذا الوجه أيضا ذكره في هداية المسترشدين: 450، وضوابط الأصول: 328.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست