ثم بما ذكرنا في منع جريان الدليل العقلي المتقدم في المتباينين فيما نحن فيه، تقدر على منع سائر ما يتمسك به لوجوب الاحتياط في هذا المقام. مثل: استصحاب الاشتغال بعد الإتيان بالأقل [1]. ومثل [2]: أن الاشتغال اليقيني يقتضي وجوب تحصيل اليقين بالبراءة [3]. ومثل: أدلة اشتراك الغائبين مع الحاضرين في الأحكام المقتضية لاشتراكنا - معاشر الغائبين - مع الحاضرين العالمين بالمكلف به تفصيلا [4]. ومثل: وجوب دفع الضرر - وهو العقاب [5] - المحتمل قطعا، وبعبارة أخرى: وجوب المقدمة العلمية للواجب [6]. ومثل: أن قصد القربة غير ممكن بالإتيان بالأقل، لعدم العلم بمطلوبيته في ذاته، فلا يجوز الاقتصار عليه في العبادات، بل لا بد من الإتيان بالجزء المشكوك. فإن الأول مندفع - مضافا إلى منع جريانه حتى في مورد وجوب الاحتياط، كما تقدم في المتبائنين - بأن بقاء وجوب الأمر المردد بين
[1] استدل به في ضوابط الأصول: 326، وهداية المسترشدين: 450. [2] " مثل " من (ص). [3] استدل به في ضوابط الأصول: 327. [4] أشار إلى هذا الوجه في ضوابط الأصول: 326. [5] لم ترد " وهو العقاب " في (ظ). [6] هذا الوجه أيضا ذكره في هداية المسترشدين: 450، وضوابط الأصول: 328.