responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 29
لكن الظاهر - بناء على تقدير المؤاخذة - نسبة المؤاخذة إلى نفس المذكورات.
والحاصل: أن المقدر في الرواية - باعتبار دلالة الاقتضاء - يحتمل أن يكون جميع الآثار في كل واحد من التسعة، وهو الأقرب اعتبارا إلى المعنى الحقيقي.
وأن يكون في كل منها ما هو الأثر الظاهر فيه.
و [1] أن يقدر المؤاخذة في الكل، وهذا أقرب عرفا من الأول وأظهر من الثاني أيضا، لأن الظاهر أن نسبة الرفع إلى مجموع التسعة على نسق واحد، فإذا أريد من " الخطأ " و " النسيان " و " ما أكرهوا عليه " و " ما اضطروا " المؤاخذة على أنفسها، كان الظاهر في " ما لا يعلمون " ذلك أيضا.
نعم، يظهر من بعض الأخبار الصحيحة: عدم اختصاص الموضوع [2] عن الأمة بخصوص المؤاخذة، فعن المحاسن، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى والبزنطي جميعا، عن أبي الحسن (عليه السلام):
" في الرجل يستكره [3] على اليمين فحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك؟ فقال (عليه السلام): لا، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه، وما لم يطيقوا، وما أخطأوا... الخبر [4] ".


[1] في غير (ر): " والظاهر أن ".
[2] كذا في (ر) و (ظ)، وفي (ت) و (ص): " المرفوع ".
[3] كذا في المصدر ومحتمل (ت)، وفي غيرهما: " يستحلف ".
[4] كذا في النسخ، ولكن ليست للحديث تتمة. انظر المحاسن 2: 70، كتاب العلل،
الحديث 124، والوسائل 16: 136، الباب 12 من كتاب الأيمان، الحديث 12.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست