responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 28
التوحيد [1]: " رفع عن أمتي تسعة [2]: الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطروا إليه... الخبر " [3].
فإن حرمة شرب التتن - مثلا - مما لا يعلمون، فهي مرفوعة عنهم، ومعنى رفعها - كرفع الخطأ والنسيان - رفع آثارها أو خصوص المؤاخذة، فهو نظير قوله [4] (عليه السلام): " ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم " [5].
ويمكن أن يورد عليه: بأن الظاهر من الموصول في " ما لا يعلمون " - بقرينة أخواتها - هو الموضوع، أعني فعل المكلف الغير المعلوم، كالفعل الذي لا يعلم أنه شرب الخمر أو شرب الخل وغير ذلك من الشبهات الموضوعية، فلا يشمل الحكم الغير المعلوم.
مع أن تقدير المؤاخذة في الرواية لا يلائم عموم الموصول للموضوع والحكم، لأن المقدر المؤاخذة على نفس هذه المذكورات، ولا معنى للمؤاخذة على نفس الحرمة المجهولة.
نعم، هي من آثارها، فلو جعل المقدر في كل من هذه التسعة ما هو المناسب من أثره، أمكن أن يقال: إن أثر حرمة شرب التتن - مثلا - المؤاخذة على فعله، فهي مرفوعة.


[1] كتاب التوحيد للصدوق: 353، باب الاستطاعة، الحديث 24.
[2] كذا في (ر) والمصدر، وفي غيرهما زيادة: " أشياء ".
[3] الوسائل 11: 295، باب جملة مما عفي عنه، الحديث الأول.
[4] كذا في (ظ)، (ه‌) ونسخة بدل (ص)، وفي غيرها: " فهو كقوله ".
[5] الوسائل 18: 119، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 28.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست