responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 176
اعتضاده بما دل على أن الشك في الشئ لا يعتنى به بعد تجاوزه، مثل قوله (عليه السلام): " إنما الشك في شئ لم تجزه " [1]، ومع اعتضاده في بعض المقامات بظاهر حال المسلم في عدم ترك الصلاة.
وأما ثالثا: فلأنه لو تم ذلك جرى فيما يقضيه عن أبويه إذا شك في مقدار ما فات منهما، ولا أظنهم يلتزمون بذلك، وإن التزموا بأنه إذا وجب على الميت - لجهله بما فاته - مقدار معين يعلم أو يظن معه البراءة، وجب على الولي قضاء ذلك المقدار، لوجوبه ظاهرا على الميت، بخلاف ما لم يعلم بوجوبه عليه.
وكيف كان: فالتوجيه المذكور ضعيف.
وأضعف منه: التمسك في ما نحن فيه بالنص الوارد في: " أن من عليه من النافلة ما لا يحصيه من كثرته، قضى حتى لا يدري كم صلى من كثرته " [2]، بناء على أن ذلك طريق لتدارك ما فات ولم يحص، لا أنه مختص بالنافلة. مع أن الاهتمام في النافلة بمراعاة الاحتياط يوجب ذلك في الفريضة بطريق أولى، فتأمل.


[1] الوسائل 1: 330، الباب 42 من أبواب الوضوء، الحديث 2.
[2] الوسائل 3: 55، الباب 18 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، الحديث 2.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست