الطلب في الزمان الأول قد ارتفع بالعصيان، ووجوده في الزمان الثاني مشكوك فيه، وكذلك جواب السلام. والحاصل: أن التكليف المتعدد بالمطلق والمقيد لا ينافي جريان الاستصحاب وقاعدة الاشتغال بالنسبة إلى المطلق، فلا يكون المقام مجرى البراءة. هذا، ولكن الإنصاف: ضعف هذا التوجيه لو سلم استناد الأصحاب إليه في المقام. أما أولا: فلأن من المحتمل - بل الظاهر - على القول بكون القضاء بأمر جديد، كون كل من الأداء والقضاء تكليفا مغايرا للآخر، فهو من قبيل وجوب الشئ ووجوب تداركه بعد فوته - كما يكشف عن ذلك تعلق أمر الأداء بنفس الفعل [1] وأمر القضاء به بوصف الفوت [2]، ويؤيده: بعض ما دل على أن لكل من الفرائض بدلا وهو قضاؤه، عدا الولاية [3] - لا من باب الأمر بالكلي والأمر بفرد خاص منه، كقوله: صم، وصم يوم الخميس، أو الأمر بالكلي والأمر بتعجيله، كرد السلام وقضاء الدين، فلا مجرى لقاعدة الاشتغال واستصحابه. وأما ثانيا: فلأن منع عموم ما دل على أن الشك في الإتيان بعد خروج الوقت [4] لا يعتد به للمقام، خال عن السند. خصوصا مع
[1] كقوله تعالى: * (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) *، الإسراء: 78. [2] انظر الوسائل 5: 350، الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث الأول. [3] لم نقف عليه في المجاميع الحديثية. [4] الوسائل 3: 205، الباب 60 من أبواب المواقيت، الحديث الأول.