responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 171
قال في التذكرة: لو فاتته صلوات معلومة العين غير معلومة العدد، صلى من تلك الصلوات إلى أن يغلب في ظنه الوفاء، لاشتغال الذمة بالفائت، فلا يحصل البراءة قطعا إلا بذلك. ولو كانت واحدة ولم يعلم العدد، صلى تلك الصلاة مكررا حتى يظن الوفاء.
ثم احتمل في المسألة احتمالين آخرين: أحدهما: تحصيل العلم، لعدم البراءة إلا باليقين، والثاني: الأخذ بالقدر المعلوم، لأن الظاهر أن المسلم لا يفوت الصلاة. ثم نسب كلا الوجهين إلى الشافعية [1]، انتهى.
وحكي هذا الكلام - بعينه - عن النهاية [2]، وصرح الشهيدان [3] بوجوب تحصيل العلم مع الإمكان، وصرح في الرياض [4] بأن مقتضى الأصل القضاء حتى يحصل العلم بالوفاء، تحصيلا للبراءة اليقينية. وقد سبقهم في هذا الاستدلال الشيخ (قدس سره) في التهذيب، حيث قال:
أما ما يدل على أنه يجب أن يكثر منها، فهو ما ثبت أن قضاء الفرائض واجب، وإذا ثبت وجوبها ولا يمكنه أن يتخلص من ذلك إلا بأن يستكثر منها، وجب [5]، انتهى.
وقد عرفت [6]: أن المورد من موارد جريان أصالة البراءة والأخذ


[1] التذكرة 2: 361.
[2] نهاية الإحكام 1: 325.
[3] انظر الذكرى 2: 437 - 438، والمقاصد العلية: 217.
[4] الرياض 4: 289.
[5] التهذيب 2: 198.
[6] راجع الصفحة 169 - 170.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست