responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 170
فوته وهو الأقل، ولا يدل أصلا على وجوب ما شك في فوته وليس فعله مقدمة لواجب حتى يجب من باب المقدمة، فالأمر بقضاء ما فات واقعا لا يقتضي إلا وجوب المعلوم فواته، لا من جهة دلالة اللفظ على المعلوم - حتى يقال: إن اللفظ ناظر إلى الواقع من غير تقييد بالعلم -، بل من جهة: أن الأمر بقضاء الفائت الواقعي لا يعد دليلا إلا على ما علم صدق الفائت عليه، وهذا لا يحتاج إلى مقدمة، ولا يعلم منه وجوب شئ آخر يحتاج إلى المقدمة العلمية.
والحاصل: أن المقدمة العلمية المتصفة بالوجوب لا تكون إلا مع العلم الإجمالي.
نعم، لو أجري في المقام أصالة عدم الإتيان بالفعل في الوقت فيجب قضاؤه، فله وجه، وسيجئ الكلام عليه [1].
هذا، ولكن المشهور بين الأصحاب [2] رضوان الله عليهم، بل المقطوع به من المفيد [3] (قدس سره) إلى الشهيد الثاني [4]: أنه لو لم يعلم كمية ما فات قضى حتى يظن الفراغ منها.
وظاهر ذلك - خصوصا بملاحظة ما يظهر من استدلال بعضهم، من كون الاكتفاء بالظن رخصة، وأن القاعدة تقتضي وجوب العلم بالفراغ -: كون الحكم على القاعدة.


[1] انظر الصفحة 173 - 176.
[2] انظر مفتاح الكرامة 3: 406.
[3] انظر المقنعة: 148 و 149.
[4] انظر الروضة البهية 1: 750.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست