responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 169
المسألة الرابعة دوران الأمر بين الوجوب وغيره، من جهة الاشتباه في موضوع الحكم والحكم فيه البراءة [1]، ويدل عليه جميع ما تقدم في الشبهة الموضوعية التحريمية [2]: من أدلة البراءة عند الشك في التكليف.
وتقدم فيها [3] - أيضا -: اندفاع توهم أن التكليف إذا تعلق بمفهوم وجب - مقدمة لامتثال التكليف في جميع أفراده - موافقته في كل ما يحتمل أن يكون فردا له.
ومن ذلك يعلم: أنه لا وجه للاستناد إلى قاعدة الاشتغال في ما إذا ترددت الفائتة بين الأقل والأكثر - كصلاتين وصلاة واحدة - بناء على أن الأمر بقضاء جميع ما فات واقعا يقتضي لزوم الاتيان بالأكثر من باب المقدمة.
توضيح ذلك - مضافا إلى ما تقدم في الشبهة التحريمية -: أن قوله: " اقض ما فات " يوجب العلم التفصيلي بوجوب قضاء ما علم


[1] لم ترد في (ر) و (ظ): " والحكم فيه البراءة ".
[2] راجع الصفحة 119.
[3] راجع الصفحة 121.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست