المسألة الرابعة دوران الأمر بين الوجوب وغيره، من جهة الاشتباه في موضوع الحكم والحكم فيه البراءة [1]، ويدل عليه جميع ما تقدم في الشبهة الموضوعية التحريمية [2]: من أدلة البراءة عند الشك في التكليف. وتقدم فيها [3] - أيضا -: اندفاع توهم أن التكليف إذا تعلق بمفهوم وجب - مقدمة لامتثال التكليف في جميع أفراده - موافقته في كل ما يحتمل أن يكون فردا له. ومن ذلك يعلم: أنه لا وجه للاستناد إلى قاعدة الاشتغال في ما إذا ترددت الفائتة بين الأقل والأكثر - كصلاتين وصلاة واحدة - بناء على أن الأمر بقضاء جميع ما فات واقعا يقتضي لزوم الاتيان بالأكثر من باب المقدمة. توضيح ذلك - مضافا إلى ما تقدم في الشبهة التحريمية -: أن قوله: " اقض ما فات " يوجب العلم التفصيلي بوجوب قضاء ما علم
[1] لم ترد في (ر) و (ظ): " والحكم فيه البراءة ". [2] راجع الصفحة 119. [3] راجع الصفحة 121.