المضار الدنيوية - فوجوب دفعه عقلا لو سلم، كما تقدم من الشيخ وجماعة [1]، لم يسلم وجوبه شرعا، لأن الشارع صرح بحلية ما [2] لم يعلم حرمته، فلا عقاب عليه، كيف وقد يحكم الشرع بجواز ارتكاب الضرر القطعي الغير المتعلق بأمر المعاد، كما هو المفروض في الضرر المحتمل في المقام؟ فإن قيل: نختار - أولا - احتمال الضرر المتعلق بأمور الآخرة، والعقل لا يدفع ترتبه من دون بيان، لاحتمال المصلحة في عدم البيان ووكول الأمر إلى ما يقتضيه العقل، كما صرح [3] في العدة [4] في جواب ما ذكره القائلون بأصالة الإباحة: من أنه لو كان هناك في الفعل مضرة آجلة لبينها. وثانيا: نختار المضرة الدنيوية، وتحريمه ثابت شرعا، لقوله تعالى: * (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) * [5]، كما استدل به الشيخ أيضا في العدة [6] على دفع أصالة الإباحة، وهذا الدليل ومثله رافع للحلية الثابتة بقولهم (عليهم السلام): " كل شئ لك حلال حتى تعرف أنه حرام " [7].
[1] راجع الصفحة 90. [2] في (ر) و (ص): " كلما ". [3] في (ر) زيادة: " به ". [4] العدة 2: 742 - 743. [5] البقرة: 195. [6] لم نعثر عليه في العدة. [7] الوسائل 12: 60، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.