responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 122
وما ذكر من التوهم جار فيه أيضا، لأن العمومات الدالة على حرمة الخبائث [1] والفواحش [2] و * (ما نهاكم عنه فانتهوا) * [3] تدل على حرمة أمور واقعية يحتمل كون شرب التتن منها.
ومنشأ التوهم المذكور: ملاحظة تعلق الحكم بكلي مردد بين مقدار معلوم وبين أكثر منه، فيتخيل أن الترديد في المكلف به مع العلم بالتكليف، فيجب الاحتياط.
ونظير هذا التوهم قد وقع في الشبهة الوجوبية، حيث تخيل بعض [4]: أن دوران ما فات من الصلوات [5] بين الأقل والأكثر موجب للاحتياط من باب وجوب المقدمة العلمية.
وقد عرفت، وسيأتي اندفاعه [6].
فإن قلت: إن الضرر محتمل في هذا الفرد المشتبه - لاحتمال كونه محرما - فيجب دفعه.
قلنا: إن أريد بالضرر العقاب وما يجري مجراه من الأمور الأخروية، فهو مأمون بحكم العقل بقبح العقاب من غير بيان.
وإن أريد ما لا يدفع العقل ترتبه من غير بيان - كما في


[1] آل عمران: 157.
[2] آل عمران: 33.
[3] الحشر: 7.
[4] سيأتي ذكرهم في الصفحة 170.
[5] في (ر) و (ظ): " الصلاة ".
[6] انظر الصفحة 169 - 170.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست