هذا، ولكن التحقيق: أنه لو ثبت هذا التكليف - أعني وجوب الأخذ بحكم الله والالتزام به [1] مع قطع النظر عن العمل - لم تجر الأصول، لكونها موجبة للمخالفة العملية للخطاب التفصيلي أعني وجوب الالتزام بحكم الله، وهو [2] غير جائز حتى في الشبهة الموضوعية - كما سيجئ [3] - فيخرج عن المخالفة الغير العملية. فالحق: منع فرض قيام الدليل على وجوب الالتزام بما جاء به الشارع [4]. فالتحقيق [5]: أن طرح [6] الحكم الواقعي ولو كان معلوما تفصيلا ليس محرما إلا من حيث كونها معصية دل العقل على قبحها واستحقاق العقاب بها [7]، فإذا فرض العلم تفصيلا بوجوب شئ [8] فلم يلتزم به المكلف إلا أنه [9] فعله لا لداعي الوجوب، لم يكن عليه شئ. نعم، لو
[1] " به " من (ص) و (ل). [2] كذا، والمناسب: " هي ". [3] انظر الصفحة 93. [4] لم ترد " فالحق - إلى - الشارع " في غير (ت) و (ه)، نعم وردت بدلها في (ر) و (ص) عبارة " فالحق مع فرض عدم الدليل على وجوب الالتزام بما جاء به الشارع على ما جاء به ". [5] لم ترد " فالتحقيق " في (ر) و (ص). [6] في (ر) ونسخة بدل (ص): " ترك ". [7] في نسخة بدل (ص): " عليها ". [8] كذا في (م)، وفي غيرها: " الشئ ". [9] في (ر)، (ص) و (ل) بدل " إلا أنه ": " لكنه ".