responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 86
هذا، ولكن التحقيق: أنه لو ثبت هذا التكليف - أعني وجوب الأخذ بحكم الله والالتزام به [1] مع قطع النظر عن العمل - لم تجر الأصول، لكونها موجبة للمخالفة العملية للخطاب التفصيلي أعني وجوب الالتزام بحكم الله، وهو [2] غير جائز حتى في الشبهة الموضوعية - كما سيجئ [3] - فيخرج عن المخالفة الغير العملية.
فالحق: منع فرض قيام الدليل على وجوب الالتزام بما جاء به الشارع [4].
فالتحقيق [5]: أن طرح [6] الحكم الواقعي ولو كان معلوما تفصيلا ليس محرما إلا من حيث كونها معصية دل العقل على قبحها واستحقاق العقاب بها [7]، فإذا فرض العلم تفصيلا بوجوب شئ [8] فلم يلتزم به المكلف إلا أنه [9] فعله لا لداعي الوجوب، لم يكن عليه شئ. نعم، لو


[1] " به " من (ص) و (ل).
[2] كذا، والمناسب: " هي ".
[3] انظر الصفحة 93.
[4] لم ترد " فالحق - إلى - الشارع " في غير (ت) و (ه‌)، نعم وردت بدلها في (ر)
و (ص) عبارة " فالحق مع فرض عدم الدليل على وجوب الالتزام بما جاء به
الشارع على ما جاء به ".
[5] لم ترد " فالتحقيق " في (ر) و (ص).
[6] في (ر) ونسخة بدل (ص): " ترك ".
[7] في نسخة بدل (ص): " عليها ".
[8] كذا في (م)، وفي غيرها: " الشئ ".
[9] في (ر)، (ص) و (ل) بدل " إلا أنه ": " لكنه ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست