اخذ في ذلك الفعل نية [1] القربة، فالإتيان به لا للوجوب مخالفة عملية ومعصية، لترك المأمور به، ولذا قيدنا الوجوب والتحريم في صدر المسألة [2] بغير ما علم كون أحدهما المعين تعبديا [3]. فإذا كان هذا حال العلم التفصيلي، فإذا علم إجمالا بحكم مردد بين الحكمين، وفرضنا إجراء الأصل في نفي الحكمين اللذين علم بكون أحدهما حكم الشارع، والمفروض أيضا عدم مخالفتهما [4] في العمل، فلا معصية ولا قبح، بل وكذلك لو فرضنا عدم جريان الأصل، لما عرفت من ثبوت ذلك في العلم التفصيلي [5]. فملخص الكلام: أن المخالفة من حيث الالتزام ليست مخالفة، ومخالفة الأحكام الفرعية إنما هي في العمل، ولا عبرة بالالتزام وعدمه. ويمكن أن يقرر دليل الجواز بوجه أخصر، وهو: أنه لو وجب الالتزام: فإن كان بأحدهما المعين واقعا فهو تكليف من غير بيان، ولا يلتزمه أحد [6].
[1] في (ت)، (ظ) و (م): " لو اخذ في ذلك، الفعل بنية ". [2] راجع الصفحة 84. [3] لم ترد عبارة " ولذا قيدنا - إلى - تعبديا " في (م). [4] في (ت) و (ه): " مخالفته ". [5] في (ت) زيادة العبارة التالية: " مع قطع النظر عن وجوب تصديق النبي (صلى الله عليه وآله) ". [6] وردت في (ل) و (م) بدل عبارة " واقعا فهو - إلى - أحد " عبارة: " فلا يلتزمه أحد، لأنه تكليف من غير بيان ".