responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 81
ومنها: حكمهم فيما [1] لو كان لأحد درهم ولآخر [2] درهمان، فتلف أحد الدراهم من عند الودعي: أن [3] لصاحب الاثنين واحدا ونصفا وللآخر نصفا [4]، فإنه قد يتفق إفضاء ذلك إلى مخالفة تفصيلية، كما لو أخذ الدرهم المشترك بينهما ثالث، فإنه يعلم تفصيلا بعدم انتقاله من مالكه الواقعي إليه.
ومنها: ما لو أقر بعين لشخص ثم أقر بها لآخر [5]، فإنه يغرم للثاني قيمة العين بعد دفعها إلى الأول، فإنه قد يؤدي ذلك إلى اجتماع العين والقيمة عند واحد ويبيعهما [6] بثمن واحد، فيعلم عدم انتقال تمام الثمن إليه، لكون بعض مثمنه مال المقر في الواقع.
ومنها: الحكم بانفساخ العقد المتنازع في تعيين ثمنه أو مثمنه على وجه يقضى فيه بالتحالف، كما لو اختلفا في كون المبيع بالثمن المعين عبدا أو جارية، فإن رد الثمن إلى المشتري بعد التحالف مخالف للعلم التفصيلي بصيرورته ملك البايع ثمنا للعبد أو الجارية. وكذا لو اختلفا في كون ثمن الجارية المعينة عشرة دنانير أو مائة درهم، فإن الحكم برد


[1] في (ظ)، (ل) و (م) بدل " فيما ": " بأنه ".
[2] في (ظ) و (م): " للآخر ".
[3] في (ت) و (ر): بأن.
[4] كما في الشرائع 2: 121، ونهاية الإحكام: 314، وقواعد الأحكام 1: 186،
والدروس 3: 333.
[5] كذا في (م)، وفي غيرها: " للآخر ".
[6] في (ظ) و (م): " بيعهما ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست