responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 82
الجارية مخالف للعلم التفصيلي بدخولها في ملك المشتري.
ومنها: حكم بعضهم [1] بأنه [2] لو قال أحدهما: بعتك الجارية بمائة، وقال الآخر: وهبتني إياها: أنهما [3] يتحالفان وترد الجارية إلى صاحبها، مع أنا نعلم تفصيلا بانتقالها عن ملك صاحبها إلى الآخر.
إلى غير ذلك من الموارد التي يقف عليها المتتبع.
فلا بد في هذه الموارد من التزام أحد أمور على سبيل منع الخلو:
الأول [4]: كون العلم التفصيلي في كل من أطراف الشبهة موضوعا للحكم، بأن يقال: إن الواجب الاجتناب عما علم كونه بالخصوص بولا، فالمشتبهان طاهران في الواقع. وكذا المانع للصلاة الحدث المعلوم صدوره تفصيلا من مكلف خاص، فالمأموم والإمام متطهران في الواقع.
الثاني: أن الحكم الظاهري في حق كل أحد نافذ واقعا في حق الآخر، بأن يقال: إن من كانت صلاته بحسب الظاهر صحيحة عند نفسه، فللآخر أن يرتب عليها آثار الصحة الواقعية، فيجوز له الائتمام به [5]. وكذا من حل له أخذ الدار ممن وصل إليه نصفه، إذا لم يعلم


[1] في (ر)، (ص) و (ل) بدل " حكم بعضهم ": " الحكم ". انظر التذكرة 1:
576، وجامع المقاصد 4: 453، ومفتاح الكرامة 4: 766.
[2] في (ت) و (ه‌) بدل " بأنه ": " فيما ".
[3] في (ت) ومصححة (ه‌): " بأنهما ".
[4] كذا في (ظ)، وفي غيرها: " أحدها ".
[5] لم ترد " به " في غير (ت)، (ر) و (ه‌).


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست