responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 610
بعمل علماء المدينة.
إلا أن يقال أيضا: إن ذلك كاشف عن مرجح داخلي في أحد الخبرين.
وبالجملة: فتتبع كلماتهم يوجب الظن القوي بل القطع بأن بناءهم على الأخذ بكل ما يشتمل على ما يوجب أقربيته إلى الصواب، سواء كان لأمر راجع إلى نفسه أو لاحتفافه بأمارة أجنبية توجب قوة مضمونها.
ثم لو فرض عدم حصول القطع من هذه الكلمات بمرجحية مطلق الظن [1] المطابق لمضمون أحد الخبرين، فلا أقل من كونه مظنونا، والظاهر وجوب العمل به في مقابل التخيير وإن لم يجب العمل به في مقابل الأصول، وسيجئ بيان ذلك [2] إن شاء الله تعالى.
الثالث: ما يظهر من بعض الأخبار، من أن المناط في الترجيح كون أحد الخبرين أقرب مطابقة للواقع، سواء كان لمرجح داخلي كالأعدلية مثلا، أو لمرجح [3] خارجي كمطابقته لأمارة توجب كون مضمونه أقرب إلى الواقع من مضمون الآخر:
فمنها [4]: ما دل على الترجيح بالأصدقية في الحديث كما في مقبولة ابن حنظلة [5]، فإنا نعلم أن وجه الترجيح بهذه الصفة ليس إلا كون


[1] في (ت)، (ل) و (ه‌): " الظن المطلق ".
[2] انظر الصفحة 617 - 619.
[3] في (ت) و (ل): " مرجح ".
[4] كذا في (ص)، (ظ) و (م)، وفي (ت)، (ر)، (ه‌) ونسخة بدل (ص): " مثل ".
[5] الوسائل 18: 85، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث الأول.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 610
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست