responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 611
خبر الموصوف بها أقرب إلى الواقع من خبر غير الموصوف بها، لا لمجرد كون راوي أحدهما أصدق [1]، وليس هذه الصفة مثل الأعدلية وشبهها في احتمال كون العبرة بالظن الحاصل من جهتها بالخصوص، ولذا اعتبر الظن الحاصل من عدالة البينة دون الحاصل من مطلق وثاقته [2]، لأن صفة الصدق ليست إلا المطابقة للواقع، فمعنى الأصدق هو الأقرب إلى الواقع، فالترجيح بها يدل على أن العبرة بالأقربية من أي سبب حصلت.
ومنها [3]: ما دل [4] على ترجيح أوثق المخبرين [5]، فإن معنى الأوثقية شدة الاعتماد عليه، وليس إلا لكون خبره أوثق [6]، فإذا حصل هذا المعنى في أحد الخبرين من مرجح خارجي، اتبع.
ومما يستفاد منه المطلب على وجه الظهور: ما دل [7] على ترجيح أحد الخبرين على الآخر بكونه مشهورا بين الأصحاب بحيث


[1] لم ترد عبارة " لا لمجرد كون راوي أحدهما أصدق " في (ل) و (م).
[2] في (ت): " الوثاقة "، والأنسب: " وثاقتها ".
[3] في (ت)، (ر) و (ه‌) بدل " منها ": " مثل ".
[4] وهي مرفوعة زرارة، المستدرك 17: 303، الباب 9 من أبواب صفات
القاضي، الحديث 2.
[5] كذا في (ظ) و (م)، وفي غيرهما: " الخبرين ".
[6] لم ترد عبارة " عليه - إلى - أوثق " في (م).
[7] وهي مقبولة ابن حنظلة، الوسائل 18: 75 - 76، الباب 9 من أبواب
صفات القاضي، الحديث الأول.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 611
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست