خبر الموصوف بها أقرب إلى الواقع من خبر غير الموصوف بها، لا لمجرد كون راوي أحدهما أصدق [1]، وليس هذه الصفة مثل الأعدلية وشبهها في احتمال كون العبرة بالظن الحاصل من جهتها بالخصوص، ولذا اعتبر الظن الحاصل من عدالة البينة دون الحاصل من مطلق وثاقته [2]، لأن صفة الصدق ليست إلا المطابقة للواقع، فمعنى الأصدق هو الأقرب إلى الواقع، فالترجيح بها يدل على أن العبرة بالأقربية من أي سبب حصلت. ومنها [3]: ما دل [4] على ترجيح أوثق المخبرين [5]، فإن معنى الأوثقية شدة الاعتماد عليه، وليس إلا لكون خبره أوثق [6]، فإذا حصل هذا المعنى في أحد الخبرين من مرجح خارجي، اتبع. ومما يستفاد منه المطلب على وجه الظهور: ما دل [7] على ترجيح أحد الخبرين على الآخر بكونه مشهورا بين الأصحاب بحيث
[1] لم ترد عبارة " لا لمجرد كون راوي أحدهما أصدق " في (ل) و (م). [2] في (ت): " الوثاقة "، والأنسب: " وثاقتها ". [3] في (ت)، (ر) و (ه) بدل " منها ": " مثل ". [4] وهي مرفوعة زرارة، المستدرك 17: 303، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 2. [5] كذا في (ظ) و (م)، وفي غيرهما: " الخبرين ". [6] لم ترد عبارة " عليه - إلى - أوثق " في (م). [7] وهي مقبولة ابن حنظلة، الوسائل 18: 75 - 76، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث الأول.