responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 522
الجمع بين المؤتلفات أقل قليل.
نعم، الإنصاف: أن ما ذكر من الأخبار في منع العمل بالقياس [1] موهن قوي يوجب غالبا ارتفاع الظن الحاصل منه في بادئ النظر، أما منعه عن ذلك دائما فلا، كيف؟ وقد يحصل من القياس القطع، وهو المسمى عندهم بتنقيح المناط القطعي. وأيضا: فالأولوية الاعتبارية من أقسام القياس، ومن المعلوم إفادتها للظن، ولا ريب أن منشأ الظن فيها هو استنباط المناط ظنا، وأما آكديته في الفرع فلا مدخل له في حصول الظن.
الثالث [2]: أن باب العلم في مورد القياس ومثله مفتوح، للعلم بأن الشارع أرجعنا في هذه الموارد إلى الأصول اللفظية أو العملية، فلا يقضي دليل الانسداد باعتبار ظن القياس في موارده.
وفيه: أن هذا العلم إنما حصل من جهة النهي عن القياس، ولا كلام في وجوب الامتناع عنه بعد منع الشارع، إنما الكلام في توجيه نهي الشارع [3] عن العمل به مع أن موارده وموارد سائر الأمارات متساوية، فإن أمكن منع الشارع عن العمل بالقياس أمكن ذلك في أمارة أخرى، فلا يستقل العقل بوجوب العمل بالظن وقبح


[1] في (ص)، (ظ) و (م): " أن ما ذكر من تتبع الأخبار في أحوال القياس "،
وفي (ه‌) ونسخة بدل (ص): " أن ما ذكر من تتبع الأخبار في منع العمل
بالقياس "، وفي (ل): " أن ما ذكر من الأخبار في أحوال القياس ".
[2] هذا الجواب أيضا للمحقق القمي في القوانين 1: 448 - 449، و 2: 112.
[3] في (ت)، (ل) و (ه‌): " توجيه صحة منع الشارع ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست