لازم القول بدخول القياس في مطلق الظن المحكوم بحجيته - ضروري البطلان في المذهب. الثاني [1]: منع إفادة القياس للظن، خصوصا بعد ملاحظة أن الشارع جمع في الحكم بين ما يتراءى متخالفة، وفرق بين ما يتخيل متؤالفة. وكفاك في هذا: عموم ما ورد من [2]: " أن دين الله لا يصاب بالعقول " [3]، و " أن السنة إذا قيست محق الدين " [4]، و " أنه لا شئ أبعد عن عقول الرجال من دين الله " [5]، وغيرها مما دل على غلبة مخالفة الواقع في العمل بالقياس [6]، وخصوص رواية أبان بن تغلب الواردة في دية أصابع الرجل والمرأة الآتية [7]. وفيه: أن منع حصول الظن من القياس في بعض الأحيان مكابرة مع الوجدان. وأما كثرة تفريق الشارع بين المؤتلفات وتأليفه بين المختلفات، فلا يؤثر في منع الظن، لأن هذه الموارد بالنسبة إلى موارد
[1] هذا الجواب أيضا ذكره المحقق القمي في القوانين 1: 448، و 2: 112. [2] لم ترد " من " في (ت)، (ظ)، (ل) و (م). [3] كمال الدين: 324، الحديث 9، والبحار 2: 303، الحديث 41، وفي المصدر: " بالعقول الناقصة ". [4] الوسائل 18: 25، الباب 6 من أبواب صفات القاضي، الحديث 10. [5] لم نعثر عليه، نعم في الوسائل ما يقرب منه، انظر الوسائل 18: 149، الباب 13 من أبواب صفات القاضي، الحديث 69 و 73. [6] الوسائل 18: 27، الباب 6 من أبواب صفات القاضي، الحديث 18. [7] تقدمت الرواية في الصفحة 63، ولم نعثر عليها فيما يأتي.