responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 488
ومنه يظهر: الوهن في دلالة قضية " أبان " على حرمة العمل عليها بالخصوص، فلا يبقى ظن من الرواية بحرمة العمل عليها بالخصوص.
ولو فرض ذلك: دخل الأولوية في ما قام الدليل على عدم اعتباره، لأن الظن الحاصل من رواية " أبان " متيقن الاعتبار بالنسبة إلى الأولوية، فحجيتها مع عدم حجية الخبر الدال على المنع عنها غير محتملة، فتأمل.
ثم بعد ما عرفت: من عدم استقامة تعيين القضية المهملة بمطلق الظن، فاعلم: أنه قد يصح تعيينها بالظن في مواضع:
أحدها: أن يكون الظن القائم على حجية بعض الظنون من المتيقن اعتباره بعد الانسداد، إما مطلقا كما إذا قام فرد من الخبر الصحيح المتيقن [1] اعتباره من بين سائر الأخبار وسائر الأمارات على حجية بعض ما دونه، فإنه يصير حينئذ متيقن الاعتبار، لأجل قيام الظن المتيقن الاعتبار على اعتباره.
وإما بالإضافة إلى ما قام على اعتباره إذا ثبت حجية ذلك الظن القائم، كما لو قام الإجماع المنقول على حجية الاستقراء مثلا، فإنه يصير بعد إثبات حجية الإجماع المنقول ببعض [2] الوجوه ظنا معتبرا.
ويلحق [3] به ما هو متيقن بالنسبة إليه، كالشهرة إذا كانت متيقنة


[1] في (ظ)، (ل) و (م): " متيقن ".
[2] في (ل): " على بعض ".
[3] في (ظ)، (م)، و (ه‌): " والحق ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست