responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 487
سواه، كالأولوية والاستقراء بل الشهرة، حيث إن المشهور على عدم اعتبارها، بل لا يبعد دخول الأولين تحت القياس المنهي عنه، بل النهي عن العمل بالأولى منهما وارد في قضية " أبان " المتضمنة لحكم دية أصابع المرأة [1]، فإنه يظن بذلك: أن الظن المعتبر بحكم الانسداد في ما عدا هذه الثلاثة.
وقد ظهر ضعف ذلك مما ذكرنا: من عدم استقامة تعيين القضية المهملة بالظن.
ونزيد هنا: أن دعوى حصول الظن على عدم اعتبار هذه الأمور ممنوعة، لأن مستند الشهرة على عدم اعتبارها ليس إلا عدم الدليل عند المشهور على اعتبارها، فيبقى تحت الأصل - لا لكونها منهيا عنها بالخصوص كالقياس - ومثل هذه الشهرة المستندة إلى الأصل لا يوجب الظن بالواقع.
وأما دعوى كون الأولين قياسا، فنكذبه بعمل غير واحد من أصحابنا [2] عليهما، بل الأولوية قد عمل بها غير واحد من أهل الظنون الخاصة في بعض الموارد [3].


[1] تقدم الحديث في الصفحة 63.
[2] الزبدة: 74، والحدائق 1: 60، وانظر مفاتيح الأصول: 480، 526 - 527،
و 667 - 671.
[3] كالشهيد الثاني في المسالك 1: 310، و 2: 104، 169 و 182، وكولده
صاحب المعالم في فقه المعالم: 403، كما ستأتي الإشارة إليه في مبحث
الاستصحاب 3: 299.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست