سواه، كالأولوية والاستقراء بل الشهرة، حيث إن المشهور على عدم اعتبارها، بل لا يبعد دخول الأولين تحت القياس المنهي عنه، بل النهي عن العمل بالأولى منهما وارد في قضية " أبان " المتضمنة لحكم دية أصابع المرأة [1]، فإنه يظن بذلك: أن الظن المعتبر بحكم الانسداد في ما عدا هذه الثلاثة. وقد ظهر ضعف ذلك مما ذكرنا: من عدم استقامة تعيين القضية المهملة بالظن. ونزيد هنا: أن دعوى حصول الظن على عدم اعتبار هذه الأمور ممنوعة، لأن مستند الشهرة على عدم اعتبارها ليس إلا عدم الدليل عند المشهور على اعتبارها، فيبقى تحت الأصل - لا لكونها منهيا عنها بالخصوص كالقياس - ومثل هذه الشهرة المستندة إلى الأصل لا يوجب الظن بالواقع. وأما دعوى كون الأولين قياسا، فنكذبه بعمل غير واحد من أصحابنا [2] عليهما، بل الأولوية قد عمل بها غير واحد من أهل الظنون الخاصة في بعض الموارد [3].
[1] تقدم الحديث في الصفحة 63. [2] الزبدة: 74، والحدائق 1: 60، وانظر مفاتيح الأصول: 480، 526 - 527، و 667 - 671. [3] كالشهيد الثاني في المسالك 1: 310، و 2: 104، 169 و 182، وكولده صاحب المعالم في فقه المعالم: 403، كما ستأتي الإشارة إليه في مبحث الاستصحاب 3: 299.