responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 473
الأمر بينه وبين غيره يكون أولى من غيره:
إما لكونه أقرب إلى الحجية من غيره، ومعلوم أن القضية المهملة المجملة تحمل - بعد صرفها إلى البعض بحكم العقل - على ما هو أقرب محتملاتها إلى الواقع.
وإما لأنه أقرب إلى إحراز مصلحة الواقع، لأن المفروض رجحان مطابقته للواقع، لأن المفروض كونه من الامارات المفيدة للظن بالواقع، ورجحان كونه بدلا عن الواقع، لأن المفروض الظن بكونه طريقا قائما مقام الواقع بحيث يتدارك مصلحة الواقع على تقدير مخالفته له.
فاحتمال مخالفة هذه الأمارة للواقع ولبدله موهوم في موهوم، بخلاف احتمال مخالفة سائر الأمارات للواقع، لأنها على تقدير مخالفتها للواقع لا يظن كونها بدلا عن الواقع.
ونظير ذلك: ما لو تعلق غرض المريض بدواء تعذر الاطلاع العلمي عليه، فدار الأمر بين دواءين: أحدهما يظن أنه ذلك الدواء، وعلى تقدير كونه غيره يظن كونه بدلا عنه في جميع الخواص، والآخر يظن أنه ذلك الدواء، لكن لا يظن أنه على تقدير المخالفة بدل عنه، ومعلوم بالضرورة أن العمل بالأول أولى.
ثم إن البعض المظنون الحجية: قد يعلم بالتفصيل، كما إذا ظن حجية الخبر المزكى رواته بعدل واحد أو حجية الإجماع المنقول.
وقد يعلم إجمالا وجوده بين أمارات، فالعمل بهذه الأمارات أرجح من غيرها الخارج عن محتملات ذلك المظنون الاعتبار، وهذا كما لو ظن عدم حجية بعض الأمارات، كالأولوية والشهرة والاستقراء وفتوى الجماعة الموجبة للظن، فإنا إذا فرضنا نتيجة دليل الانسداد مجملة

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست