responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 474
مرددة بين هذه الأمور [1] وغيرها، وفرضنا الظن بعدم حجية هذه، لزم من ذلك الظن بأن الحجة في غيرها وإن كان مرددا بين أبعاض ذلك الغير، فكان الأخذ بالغير أولى من الأخذ بها، لعين ما تقدم وإن لم يكن بين أبعاض ذلك [2] الغير مرجح، فافهم.
هذه غاية ما يمكن أن يقال في ترجيح بعض الظنون على بعض.
لكن نقول: إن المسلم من هذه في الترجيح لا ينفع، والذي ينفع غير مسلم كونه مرجحا.
توضيح ذلك هو: أن المرجح الأول - وهو تيقن البعض بالنسبة إلى الباقي - وإن كان من المرجحات [3]، بل لا يقال له المرجح - لكونه معلوم الحجية تفصيلا، وغيره مشكوك الحجية، فيبقى تحت [4] الأصل - لكنه لا ينفع، لقلته وعدم كفايته، لأن القدر المتيقن من هذه الأمارات هو الخبر الذي زكي جميع رواته بعدلين، ولم يعمل في تصحيح رجاله ولا في تمييز مشتركاته بظن أضعف نوعا من سائر الأمارات الاخر، ولم يوهن بمعارضة شئ [5] منها، وكان معمولا به عند الأصحاب كلا أو


[1] لم ترد " الأمور " في (ت)، (ل) و (م).
[2] لم ترد " ذلك " في (ل) و (م).
[3] العبارة في (ظ)، (ل) و (م) هكذا: " توضيح ذلك: هو أن تيقن البعض
بالنسبة إلى الباقي من المرجحات ".
[4] في (ل) بدل " فيبقى تحت ": " منفي بحسب ".
[5] كذا في (ت) و (ظ)، وفي (ه‌): " لمعارضته بشئ "، وفي (ل): " بمعارضته
شئ "، وفي (ر) و (ص): " لمعارضة شئ "، وفي (م): " لمعارضته شئ ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست