responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 425
وجوبها أو تحريمها نحكم فيها بلزوم الفعل أو الترك، من جهة كونها من محتملات الواجبات والمحرمات الواقعية.
وحينئذ: فإذا قام ما يظن كونه طريقا على عدم وجوب أحد الموارد المشكوك وجوبها، فلا يقاس بالظن القائم على عدم وجوب مورد من الموارد المشتبهة في ترك الاحتياط، بل اللازم هو العمل بالاحتياط، لأنه من الموارد المشكوكة، والظن بطريقية ما قام عليه لم يخرجه عن كونه مشكوكا.
وأنت خبير: بأن جميع موارد الطرق المظنونة التي يراد إثبات اعتبار الظن بالطريق فيها إنما هي من المشكوكات، إذ لو كان نفس المورد مظنونا مع ظن الطريق القائم عليه لم يحتج إلى إعمال الظن بالطريق، ولو كان مظنونا بخلاف الطريق التعبدي المظنون كونه طريقا، لتعارض الظن الحاصل من الطريق والظن الحاصل في المورد على خلاف الطريق، وسيجئ الكلام في حكمه [1] على تقدير اعتبار الظن بالطريق [2].
فإن قلت: إذا لم يقم في موارد الشك ما ظن طريقيته لم يجب الاحتياط في ذلك المورد من جهة كونه أحد محتملات الواجبات و [3] المحرمات الواقعية - وإن حكم بوجوب الاحتياط من جهة اقتضاء


[1] انظر الصفحة 532، وما بعدها.
[2] لم ترد عبارة " قلت: مسألة اعتبار - إلى - اعتبار الظن بالطريق " في (ر)
و (ه‌)، وشطب عليها في (ل)، ووردت في هامش (ص).
[3] كذا في (ل) و (ه‌)، وفي (ر)، (ص)، (ظ) و (م): " أو ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست