responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 424
طريقا إلى الواقع وكون العمل به مجزيا عن الواقع وبدلا عنه ولو تخلف عن الواقع [1].
قلت: مسألة اعتبار الظن بالطريق موقوف على هذه المسألة، بيان ذلك: أنه لو قلنا ببطلان لزوم الاحتياط في الشريعة رأسا - من جهة اشتباه التكاليف الواقعية فيها، وعدم لزوم الامتثال العلمي الإجمالي حتى في المشكوكات، وكفاية الامتثال الظني في جميع تلك الواقعيات المشتبهة - لم يكن فرق بين حصول الظن بنفس الواقع وبين حصول الظن بقيام شئ من الأمور التعبدية مقام الواقع في حصول البراءة الظنية عن الواقع والظن بسقوط الواقع في الواقع أو في حكم الشارع وبحسب جعله.
أما لو لم يثبت ذلك، بل كان غاية ما ثبت هو عدم لزوم الاحتياط بإحراز الاحتمالات الموهومة - للزوم العسر - كان اللازم جواز الفعل [2] على خلاف الاحتياط في الوقائع المظنون عدم وجوبها أو عدم تحريمها، وأما الوقائع المشكوك وجوبها أو تحريمها فهي باقية على طبق مقتضى الأصل من الاحتياط اللازم المراعاة، بل الوقائع المظنون


[1] وردت في (ت)، و (ر)، (ص)، (ه‌) وهامش (ل)، بخط يغاير خط المتن،
زيادة، وهي: " قلت: مرجع الإجماع - قطعيا كان أو ظنيا - على الرجوع في
المشكوكات إلى الأصول، هو الإجماع على وجود الحجة الكافية في المسائل التي
انسد فيها باب العلم حتى تكون المسائل الخالية عنها موارد للأصول، ومرجع
هذا إلى دعوى الإجماع على حجية الظن بعد الانسداد ".
[2] في هامش (ص): " العمل "، وفي (ل) شطب عليها.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست