responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 414
الأمور الشاقة جدا خصوصا في هذه الأزمنة، فهل السبب فيه إلا تقصير المقصرين الموجبين لاختفاء آثار الشريعة؟ وهل يفرق في نفي العسر بين الوجوب الكفائي والعيني؟
والجواب عن هذا الوجه: أن أدلة نفي العسر - سيما البالغ منه حد اختلال النظام والإضرار بأمور المعاش والمعاد - لا فرق فيها بين ما يكون بسبب يسند عرفا إلى الشارع، وهو الذي أريد بقولهم (عليهم السلام):
" ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر " [1]، وبين ما يكون مسندا إلى غيره.
ووجوب صوم الدهر على ناذره إذا كان فيه مشقة لا يتحمل عادة ممنوع. وكذا أمثالها [2]: من المشي إلى بيت الله جل ذكره، وإحياء الليالي، وغيرهما.
مع إمكان أن يقال: بأن ما ألزمه المكلف على نفسه من المشاق [3]، خارج عن العمومات، لا ما كان السبب فيه نفس المكلف، فيفرق بين الجنابة متعمدا فلا يجب الغسل مع المشقة وبين إجارة النفس للمشاق، فإن الحكم في الأول تأسيس من الشارع وفي الثاني إمضاء لما ألزمه المكلف على نفسه، فتأمل.
وأما الاجتهاد الواجب كفاية عند انسداد باب العلم - فمع أنه شئ يقضي بوجوبه الأدلة القطعية، فلا ينظر إلى تعسره وتيسره - فهو


[1] الوسائل 7: 162، الباب 24 من أبواب من يصح منه الصوم، الحديث 6.
[2] كذا في جميع النسخ، والأنسب: " أمثاله ".
[3] في (ت)، (ل) و (ه‌) زيادة: " لازم "، وفي (ظ) و (م) زيادة: " بملزم ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست