responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 415
ليس أمرا حرجا [1]، خصوصا بالنسبة إلى أهله، فإن مزاولة العلوم لأهلها ليس بأشق من أكثر المشاغل الصعبة التي يتحملها الناس لمعاشهم، وكيف كان فلا يقاس عليه.
وأما عمل العباد بالاحتياط ومراقبة ما هو أحوط الأمرين أو الأمور في الوقائع الشخصية إذا دار الأمر فيها بين الاحتياطات المتعارضة، فإن هذا دونه خرط القتاد، إذ أوقات المجتهد لا يفي بتمييز [2] موارد الاحتياط [3]، ثم إرشاد المقلدين إلى ترجيح بعض الاحتياطات على بعض عند تعارضها في الموارد الشخصية التي تتفق [4] للمقلدين، كما مثلنا لك سابقا بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر.
وقد يرد الاحتياط بوجوه اخر غير ما ذكرنا من الإجماع والحرج:
منها: أنه لا دليل على وجوب الاحتياط، وأن الاحتياط أمر مستحب إذا لم يوجب إلغاء الحقوق الواجبة.
وفيه: أنه إن أريد أنه لا دليل على وجوبه في كل واقعة إذا لوحظت مع قطع النظر عن العلم الإجمالي بوجود التكليف [5] بينها وبين الوقائع الاخر، فهو مسلم بمعنى: أن كل واقعة ليست مما يقتضي الجهل


[1] في (ر): " حرجيا ".
[2] في غير (ه‌): " بتميز ".
[3] كذا في (ظ)، (ل) و (م)، وفي غيرها: " الاحتياطات ".
[4] في النسخ: " يتفق ".
[5] في (ت) و (ه‌): " التكاليف ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست