responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 369
بما كان مشتملا على منفعة وخاليا عن أمارة المفسدة، فإن هذا التقييد يكشف عن أن ما فيه أمارة المضرة لا نزاع في قبحه، بل الأقوى - كما صرح به الشيخ في العدة في مسألة الإباحة والحظر [1]، والسيد في الغنية [2] -: وجوب دفع الضرر المحتمل، وببالي أنه تمسك في العدة بعد العقل بقوله تعالى: * (ولا تلقوا... الخ) * [3].
ثم إن ما ذكره: من ابتناء الكبرى على التحسين والتقبيح العقليين، غير ظاهر، لأن تحريم تعريض النفس للمهالك والمضار الدنيوية والأخروية مما دل عليه الكتاب والسنة، مثل التعليل في آية النبأ [4]، وقوله تعالى: * (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) * [5]، وقوله تعالى:
* (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) * [6] بناء على أن المراد العذاب والفتنة الدنيويان، وقوله تعالى:
* (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) * [7]، وقوله تعالى:
* (ويحذركم الله نفسه) * [8]، وقوله تعالى: * (أفأمن الذين مكروا


[1] العدة 2: 742 و 747.
[2] الغنية (الجوامع الفقهية): 476 - 477.
[3] ليس في العدة في البحث المذكور تمسك بالآية المذكورة، نعم استدل بها فخر
المحققين في إيضاح الفوائد 2: 256، والآية من سورة البقرة: 195.
[4] الحجرات: 6.
[5] البقرة: 195.
[6] النور: 63.
[7] الأنفال: 25.
[8] آل عمران: 28.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست