بما كان مشتملا على منفعة وخاليا عن أمارة المفسدة، فإن هذا التقييد يكشف عن أن ما فيه أمارة المضرة لا نزاع في قبحه، بل الأقوى - كما صرح به الشيخ في العدة في مسألة الإباحة والحظر [1]، والسيد في الغنية [2] -: وجوب دفع الضرر المحتمل، وببالي أنه تمسك في العدة بعد العقل بقوله تعالى: * (ولا تلقوا... الخ) * [3]. ثم إن ما ذكره: من ابتناء الكبرى على التحسين والتقبيح العقليين، غير ظاهر، لأن تحريم تعريض النفس للمهالك والمضار الدنيوية والأخروية مما دل عليه الكتاب والسنة، مثل التعليل في آية النبأ [4]، وقوله تعالى: * (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) * [5]، وقوله تعالى: * (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) * [6] بناء على أن المراد العذاب والفتنة الدنيويان، وقوله تعالى: * (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) * [7]، وقوله تعالى: * (ويحذركم الله نفسه) * [8]، وقوله تعالى: * (أفأمن الذين مكروا
[1] العدة 2: 742 و 747. [2] الغنية (الجوامع الفقهية): 476 - 477. [3] ليس في العدة في البحث المذكور تمسك بالآية المذكورة، نعم استدل بها فخر المحققين في إيضاح الفوائد 2: 256، والآية من سورة البقرة: 195. [4] الحجرات: 6. [5] البقرة: 195. [6] النور: 63. [7] الأنفال: 25. [8] آل عمران: 28.